Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 26

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

وقال أبو حنيفة (١): وكثير [من أهل العلم] (٢) أن القصر واجب، ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث، وبأن أكثر فعل النبي ﷺ وأصحابه كان القصر.

واحتج الشافعي (٣) وموافقوه بالأحاديث المشهورة في "صحيح مسلم" (٤) وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله ﷺ، فمنهم القاصر ومنهم [٣٢٣ب] المتم، ومنهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان منهم وعائشة وغيرهما، وهو ظاهر قول الله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (٥)، وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة.

وأما أحاديث: "فرضت الصلاة ركعتين"، فمعناه: فرضت لمن أراد الاقتصار عليها فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار.

وثبتت دلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع، انتهى. وقد كنت كتبت رسالة في جواز القصر (٦) والإتمام واستوفيت فيها الكلام.

قوله: "وفي الخوف ركعة" أقول: قال أيضاً في "شرح مسلم" (٧): هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم: الحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 26 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.