Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 38

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

قوله: "ولأبي داود" أوله في "الجامع" (١): أن النبي ﷺ كان في سفر فمال رسول الله ﷺ وملت معه فقال: "انظر" قلت: هذا راكب [هذان] (٢) راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. قال: "احفظوا علينا صلاتنا" - يعني صلاة الفجر - فضرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس ... الحديث. والجمع بينه وبين ما تقدم أن بلالاً هو الذي قال: أنا أوقظكم. يحتمل أنه أحد السبعة وكان الخطاب منه.

قوله: "فتوضئوا" هذا يناسب ما ذكرناه عن المستخرج في "شرح مسلم" (٣) فإن قيل: كيف نام ﷺ عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، مع قوله: "إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي؟ ".

فجوابه من وجهين أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقات به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.

والثاني: أنه كان له ﷺ حالان. أحدهما: ينام فيه القلب، وصادف هذا الموضع.

والثاني: [لا ينام] (٤) وهذا هو الغالب من أحواله. وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول. انتهى.

قوله: "إنما التفريط في اليقظة" هو دليل لما أجمع عليه (٥) العلماء. أن النائم غير مكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها [٣٣٠ ب] بأمر جديد، وأما إذا أتلف النائم برجله أو

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 38 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.