Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 65

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثاني: في وجوب الصلاة أداء وقضاء

تاب وإلا قتل، ولا يرثه ورثته من المسلمين، وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على الردة.

وبهذا (١) قال أبو داود والطيالسي، وأبو حنيفة، وزهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة.

قال إسحاق (٢): وهو رأي أهل العلم من لدن زمان النبي ﷺ إلى زماننا هذا.

قال إسحاق (٣): أجمع المسلمون على أن من سبَّ الله أو سبَّ رسولَهُ أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من الأنبياء إنه كافر بذلك، وإن كان مقراً [٣٤٥/ أ] بكل ما أنزل الله. قال: وكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامداً. قال: ولذا أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع.

قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلِّي الصلاة في وقتها (٤)، ولم يعلموا أنه أقر بلسانه إنه يحكم له بالإيمان، ولا يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك.

قال إسحاق (٥): [و] (٦) لقد كفر إبليس بالسجدة (٧) التي أمر بسجودها، قال: فكذلك تارك الصلاة.

وقال أحمد (٨): لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، ثم ذكر أدلة هؤلاء، وهي

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 65 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.