Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 76

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثالث: في المواقيت

الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلوات إذ كان قد وقع به المقصد إلى بيان أمر الصلاة في أول زمن الشرع.

وقد اختلف (١) أهل العلم في القول بظاهره. فقالت به طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث أخر، وإلى سنن سنّها رسول ﷺ في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة، وقد أطال [نقله] (٢) لخلاف، والأقوال بما فيه طول.

قوله: "حين غاب الشفق" أقول: قال الخطابي (٣): لم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق. إلا أنهم اختلفوا في الشفق. فقالت طائفة: هو الحمرة (٤). روي عن عمر وابن عباس. وهو قول مكحول وطاوس، وقال مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي (٥) وأحمد بن حنبل (٦) وإسحاق بن راهويه.

وروي عن أبي هريرة أنه قال: شفق بياض [٣٥١ ب] وعن عمر بن عبد العزيز مثله. واليه ذهب أبو حنيفة (٧)، وهو قول الأوزاعي. وقال بعضهم: الشفق الأحمر والأبيض معاً، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقاني أو أبيض ليس بناصع، وإنما يعلم المراد منه بالقرائن كالقرء الذي يقع على الطهر والحيض معاً، وكنظائره من الأسماء المشتركة ذكره الخطابي (٨).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 76 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.