Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 97

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثالث: في المواقيت
  5. (وقت الظهر)

والقاسم بن صفوان (١) عن أبيه وأبي موسى (٢) وابن عباس (٣) وأنس (٤)، وروي (٥) عن عمر عن النبي ﷺ في هذا ولا يصح.

قال (٦): وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، قال أبو عيسى (٧): وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.

قال أبو عيسى (٨): ويعني من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالإتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد للمشقة على الناس، فإن

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 97 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.