Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 120

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثالث: في المواقيت
  5. (الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر)

٤٤ - وعن جابر ﵁ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "لاَ تُؤَخَّرُوا الصَّلاةَ لِطَعَامٍ، وَلَا لِغَيْرِهِ". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

قوله في حديث جابر: "لا تؤخروا الصلاة لطعامٍ ولا لغيره". أقول: هذا مخالف لما تقدم من أحاديث الأمر بتقديم العشاء على الصلاة.

قال الخطابي (٢): وجه الجمع بين الحديثين: أن [حديث] (٣) الأمر بتقديم الطعام إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك، وحضر الطعام وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه، فلا يمنعه عن توفية الصلاة [حقها] (٤) وكان [٣٧٦ ب] الأمر يخف عليهم في الطعام وقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون منه، ولا ينصبون الموائد، [ولا يتناقلون] (٥) الألوان، وإنما هو مذقة من لبن أو شربة من سويق أو كف من تمر أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها، ولا يخرجها عن وقتها.

وأما حديث جابر (٦): "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" فهو لما كان بخلاف ذلك من حال المصلي، وصفة الطعام، ووقت الصلاة وإن كان الطعام لم يوضع، وكان الإنسان متماسكاً في نفسه وحضرت الصلاة وجب أن يبتدئ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه بناء أحد الحديثين على الآخر. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 120 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.