وفي "جامع الأصول" (١) بلفظ: "فرجعنا فرحين" وكأنه عبارة رواية مسلم (٢).
٥٠ - وعن أبي هريرة ﵁: أنّ النّبيّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاَةَ كُلَّهَا" أخرجه الستة (٣). [صحيح]
وفي رواية (٤): "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاّةِ مَعَ الإِمَامِ". [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها" أقول: تقدم الكلام قريباً فيمن أدرك ركعة من الصبح، الحديث فيشمل من أدرك ركعة مع الإمام كما صرحت به الرواية الآتية، وقلنا بعد خروجه من الصلاة: أنه أدركها جماعة، ويدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل مثل الذي من العصر إلى الليل أو النهار كله، وهو نظير الذي يعطي أجر الصلاة كلها، ولو لم يدرك إلا ركعة.
قال الحافظ (٥): ونسبة الركعة إلى الرباعية الربع. كما أن نسبة ما بين العصر إلى النهار الربع [٣٨٠ ب] قوله (٦).
٥١ - وعن ابن عمر ﵄: أنّ النّبيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ مِنَ الصّلَوَاتِ، فَقَدْ أَدْركَهَا إِلاَّ أنّهُ يَقْضِي مَا فاتَهُ". أخرجه النسائي (٧). [صحيح]