Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 141

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثالث: في المواقيت
  5. أوقات الكراهة

أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢). [صحيح]

٦ - وفي أخرى للخمسة (٣) عن ابن عباس ﵄ قال: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ﵁: "أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". [صحيح]

والمراد بقوله: "حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ" ارتفاعها وإضاءتها.

قوله في حديث أبي سعيد: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" أقول: هذا مما أشرنا إليه أنه [زاده] (٤) الشارع، فلا اعتداد بمفهوم العدد في حديث عقبة. والحديث دال على كراهة النفل في هذين الوقتين بعد الصلاتين بعد الصبح وبعد العصر. وبه قال الجمهور (٥) وخالفهم آخرون وهي خلافية بين الصحابة، إلا أن مع صحة الحديث لا عذر عن القول به، ومن لم يقل به عارضه بأحاديث وأفعال لا تنهض على تقديمها عليه، ثم إن الذين قالوا بالنهي [٤١٧/ أ] في هاتين الصورتين اتفقوا على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فإن قدمها وسع وقت النهي، وإن أخرها ضاق. وأما فيما بعد الصبح فاختلفوا، فقال الشافعي (٦): هو كالذي لا كراهة إلا بعد الفعل. وقالت

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 141 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.