Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 143

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثالث: في المواقيت
  5. أوقات الكراهة

ثم روي عن ابن عمر (١) مثله بلفظ: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". ثم قال: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه, بل بالفعل، انتهى.

قلت: فأحاديث بعد الفجر وبعد العصر المراد بها الصلاتان لا الوقتان لما بينته الأحاديث المذكورة.

قوله في حديث ابن عباس: "شهد عندي رجال مرضيون" أقول: عبر عن الرواية بالشهادة؛ لأنها تضمن الشهادة على المروي عنه أنه صدر عنه القول. أو لأنهم رووه بلفظ الشهادة، فقد وردت روايات بلفظ: "أشهد على رسول الله ﷺ أنه قال".

وقوله: "مرضيون" جمع مرضي مأخوذ من قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).

وقوله: "وأرضاهم عندي عمر" أي: ابن الخطاب. فيه تفاوت المرضيين، وأن فيهم الرضي والأرضى، وقوله: "بعد الصبح" أي: صلاته على ما قدرنا قبل. وكذلك قوله: "بعد العصر" وقد قيد المصنف الشروق بما قيدته به الأحاديث. ولو قال: "ترتفع قدر الرمح" لكان أولى لنصه ﷺ.

٧ - وعن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ ﵁: أنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقُلْتُ: أَلاَ تُصَلَّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". أخرجه النسائي (٣). [إسناده ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 143 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.