Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 167

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع
  5. الفرع الأول: في فضله

عن الصلاة، لكن لا تبطل صلاته، وإن قال ما ذكرناه؛ لأنها أذكار، فإن قال: حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمه؛ لأنه كلام آدمي، ولو سمع الأذان وهو في تلاوة [٤٠٢ ب] أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن. ويتابعه في الإقامة كالأذان، إلا أنه في لفظ الإقامة: "أقامها الله وأدامها" وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: "الصلاة خير من النوم" قال سامعه: صدقت وبررت هذا تفصيل مذهبنا.

وقال القاضي عياض (١): اختلف أصحابنا: هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة من يحكيه فيهما أم لا يحكيه في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال، ومنع أبو حنيفة فيهما. وهل القول مثل ما قال المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة؟ أم مندوب؟ فيه خلاف، حكاه الطحاوي (٢).

الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه مندوب [٤٢٢/ أ]. قال: واختلفوا: هل يقال عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط؟ انتهى.

وفي "فتح الباري" (٣) نقلاً عن "شرح المهذب" (٤) للنووي فيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد [إجابة] (٥) الأول أم لا؟

قال النووي (٦): لم أر فيه شيئاً لأصحابنا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 167 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.