عياض لم يدرك بلالاً. انتهى.
قلت: فهو منقطع، نعم؛ له شاهد أخرجه الحاكم (١) من حديث جابر، وفيه: أنه يذهب مستطيلاً [٤٢٨/ أ] في الأفق. وفي رواية للبخاري (٢): أنه ﷺ مَدّ يده من عن يمينه ويساره. ولفظه في "المستدرك" (٣): "الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". انتهى.
٤ - وعن أنس ﵁: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عن وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَخَّرَ الفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ. أخرجه النسائي (٤). [إسناده صحيح]
٥ - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي ﵁ قال: لمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظر إِلَى نَاحِيةِ المَشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُولُ: "لاَ" حَتَّى إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ، فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" قَالَ: فَأَقَمْتُ. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦)، واللفظ لأبي داود. [ضعيف]