Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 216

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع
  5. الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

وفي "المغني" (١) عن أحمد: لا يدور إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.

قوله: "زاد الترمذي: وأصبعاه في أذنيه" أقول: قال العلماء (٢): في ذلك فائدتان, أحدهما: أن يكون أرفع لصوته. وثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد، أو كان به صمم أنه يؤذن.

قال الترمذي (٣): استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، واستحسنه الأوزاعي (٤) في الإقامة أيضاً. والإصبع مجملة في الحديث، وجزم النووي (٥) أنها السبابة, وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة.

قوله: "ولم يستدر" قالوا: ورواية: "واستدار في أذانه" (٦) ضعيفة من جميع طرقها، أو أريد بالاستدارة: الالتفات.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 216 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.