Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 220

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

التكبير خلاف بين العلماء، والذي رجحه الشافعية (١) المقارنة كما دل له حديث وائل بن حجر عند أبي داود (٢) بلفظ: "رفع يديه مع التكبير". وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في "شرح المهذب" (٣)، ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية (٤).

وقال صاحب "الهداية" (٥) من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن [٤٢٨ ب] غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. انتهى. وقد تعقبه ابن حجر (٦).

وقوله: "حذو" بفتح الحاء المهملة, أي: مقابلهما. والمنكب: مجتمع عظم الكتف.

واعلم أنه قال ابن المنذر (٧): لم يختلفوا أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

وقال ابن عبد البر (٨): أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وممن قال (٩) بالوجوب - أي: وجوب الرفع - الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة، وحكي عن الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 220 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.