Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 230

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

وقال (١): إنه حسن صحيح.

وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم: ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير، وغيرهم. وساق جماعة من التابعين قالوا به, ثم قال: وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك: قد ثبت حديث رفع اليدين في الركوع، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة. انتهى كلام الترمذي.

وقال المنذري في "مختصر السنن" (٢): وقد حكي عن عبد الله بن المبارك قال: لا يثبت هذا الحديث. وقال غيره: لم يسمعه عبد الرحمن بن علقمة قال: وقد يكون هذا خفي على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين [٤٣٣ ب] في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخاً، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. انتهى بلفظه.

١٠ - وعن البراء ﵁ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ. أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]

قوله في حديث البراء: "أخرجه أبو داود" أقول: وقال (٤): روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا: "ثم لا يعود" انتهى. وقال المنذري (٥): في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي مولاهم الكوفي ولا يحتج بحديثه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 230 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.