أخرجه مسلم (١) و"الموطأ" (٢) والترمذي (٣).
قلت: وقال (٤): صحيح. وأخرجه النسائي (٥).
٣٢ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلىَ نِصْفُ الصَّلَاةِ"، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: "مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو"؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ الله! أنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا. قَالَ: "أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ". أخرجه مسلم (٦)، ومالك (٧)، والترمذي (٨)، والنسائي (٩). [صحيح]
قوله في حديث ابن عمرو: "إن صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة" أقول: أي: الصلاة قائماً، لما في رواية: "الموطأ" (١٠) بلفظ: "صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم" ثم المراد نقصان أجرها. والظاهر أن هذا لغير المعذور، إلاّ أن في لفظ من روايات