Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 252

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

قوله: "نظر حذيفة" أي: ابن اليمان.

"ولا يقيم ظهره" أي في صلاته، يحتمل في القيام الأول، أو في قيامه من الركوع أو فيهما، فسأله هل بظهره ألم؟ فأجابه بأنه ليس به ألم، فأخبره بأنه مخالف للسنة. أي: للطريقة التي أتى بها رسول الله ﷺ[٤٣٥/ أ] وعلمها العباد.

قوله: "أخرجه رزين" أقول: على قاعدته التي عرفت عدم صحتها، وابن الأثير (١) بيض له على طريقته الصحيحة.

قوله: "قلت: وهو في البخاري" أقول: هو فيه (٢) مسند ترجم له (٣) - باب: إذا لم يتم السجود - حدثنا الصَّلتُ بن محمدٍ قال: حدثنا مهدي، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة: رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده. قال: فلما قضى صلاته, قال له حذيفة: ما صليت، وأحسبه قال: لو متَّ متَّ على غير سنة محمد ﷺ. انتهى بلفظه.

وسقط على المصنف قوله: "وأحسبه" قال له: وهو ثابت في البخاري: وبحذف المصنف له صار جزماً أنه أخبره أنه يموت على غير السنة. وبزيادة, وأحسبه صار الإخبار ظناً من الراوي. هل قاله حذيفة أولا.

٣٤ - وعن أبي حازم قال: قَالَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أَبُوحَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. أخرجه البخاري (٤) ومالك (٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 252 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.