Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 275

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. القراءة بفاتحة الكتاب

سكت، وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم، لئلا يوقعه في [ارتكاب] (١) النهي حيث لا ينصت إذ قرأ الإمام.

قلت: حديث: "إلا بفاتحة الكتاب" يخصص عموم فأنصتوا، فالقارئ بها غير داخل في النهي.

ثم قال ابن حجر (٢): وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في "القراءة" (٣)، والترمذي (٤)، وابن حبان (٥)، وغيرهم (٦)، من رواية مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة قال: أن النبي ﷺ يغلب عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"؟ قلنا نعم، قال النبي ﷺ: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود (٧) والنسائي (٨).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 275 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.