Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 281

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. القراءة بفاتحة الكتاب

عبد الله بن المبارك قال: [٤٥٩ ب] أنه [أقرأ] (١) خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوماً من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد أقوام من أهل العلم في ترك فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، وقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحده, كان أو خلف الإمام، وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت (٢)، عن النبي ﷺ، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي ﷺ خلف الإمام، وتأول قول النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بقراءة بفاتحة [الكتاب] " (٣) وبه يقول الشافعي (٤)، وإسحاق وغيرهما وأما أحمد (٥) بن حنبل فقال: معنى قول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إذا كان وحده واحتج بحديث جابر (٦) بن عبد الله حيث قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلاّ أن يكون وراء الإمام" قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي ﷺ تأول قول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الإمام. انتهى كلام الترمذي.

ثم حديث جابر (٧) المذكور الذي ذكره في "التيسير".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 281 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.