Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 285

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. الكلام على قول آمين بعد قراءة الفاتحة

الظاهرية, وحديث: "إذا قال الإمام [٤٦١ ب] ولا الضآلين فقولوا: آمين" وفي لفظ: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول: آمين" أخرجه النسائي (١) والسراج (٢)، ورواية ابن شهاب صريحة أنه ﷺ كان يقول آمين, وهو وإن كان مرسلاً، فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة أنه صلى بهم وأمن، ثم قال بعد صلاته: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ﷺ. والجمهور حملوا الأمر على الندب، ولا أعرف الصارف عنه إليه، والأصل الوجوب، وذهبت الهادوية (٣)، والإمامية (٤) أنه يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن [٤٤١/ أ] ولا ذكر، وهذه الأحاديث ترد عليهم، اختلف لو ترك الإمام التأمين، هل يؤمن المؤتم أم لا؟ فنصّ الشافعي في "الأم" على أن المأموم يؤمن، ولو تركه الإمام عمداً أو سهواً.

وقال بعض الشافعية (٥): لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام، قال ابن حجر (٦): وهو مقتضى إطلاق الرافعي، وادعى النووي في "شرح المهذب" (٧) الاتفاق على خلافه.

قلت: قهوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٨) قد ثبت أنه أمن، فيؤمن من كل مصل من منفرد وإمام، ومأموم؛ لأن قوله: "صلوا" خطاب عام وأمر لكل مؤمن بذلك، وإذا أساء الإمام بتركه فلا يسيء المأموم بمتابعته على الترك، وأما مفهوم الشرط في "إذا أمن الإمام

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 285 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.