Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 298

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. صلاة الظهر والعصر

ولفظ النسائي (١) من حديث البراء: "فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان، والذاريات" وسيأتي قريباً.

وقوله: "وكذا في العصر" أي: يقرأ في الأوليين الفاتحة وسورة، وفي الأخريين الفاتحة ويطيل في الثانية.

وأما قوله: "والصبح" فليس المراد إلا أنه يطيل الأولى على الثانية، وحديث أبي قتادة مثبت للقراءة معين لها، فهو مقدم على الباقي، كحديث ابن عباس الأتي، وعلى حديث الشاك. وهو حديث زياد بن أيوب قال: "لا أدري أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر أم لا". أخرجه أبو داود (٢).

قوله: "وزاد [٤٦٩/ ب] أبو داود في رواية" أقول: هي رواية (٣) أخرى لها عنده طريق أخرى عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة وساقه.

وقوله: "فظننا" نحن أيها المصلون خلف ومستند الظن لعله حديث ابن أبي أوفى، أنه ﷺ كان يقول في الركع الأولى من الظهر، حتى لا يسمع وقع قدم، أخرجه أبو داود (٤)، وأخرج النسائي (٥) من حديث أبي سعيد: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 298 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.