Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 301

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. صلاة الظهر والعصر

قال ابن حجر في "الفتح" (١): بعد ذكره إنكار ابن عباس، وقد أثبت القراءة فيهما [خباب] (٢) وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم. فروايتهم مقدمة على من نفى فضلاً عمَّن شك. انتهى.

وهو الذي قدمنا، واذا عرفت منه نقص رواية الشك عن ابن عباس من تخريج أبي داود، وكأن النسخة التي راجعتها منه، ولم أجدها سقطت منها رواية الشك.

٣ - وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَفِي العَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ". أخرجه مسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والنسائي (٥). [صحيح]

٤ - وعن البراء ﵁ قال: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولُ الله ﷺ الظَّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ لُقُمَانَ وَالذَّارِيَاتِ. أخرجه النسائي (٦). [ضعيف]

٥ - وعن ابن عمر ﵄: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلاَةٍ ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ فَرَأوْا أنَّهُ قَرَأ آلم تنزيلَ السجدةُ". أخرجه أبو داود (٧). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 301 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.