قلت: قال (١) بعد سياقة: وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر وأبي سعيد. قال أبو عيسى (٢): حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على جبهته وأنفه.
١١ - وعن وائل بن حُجر ﵁ قال: "كانَ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ, وإذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ". أخرجه أصحاب السنن (٣). [ضعيف]