وفي الباب: عن عائشة (١) وأنس (٢) وأبي هريرة (٣). انتهى كلامه.
ثم بوب (٤) للرخصة في ذلك، ثم أخرج (٥) عن أبي الزبير أنه قال: سمعت طاووساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنة.
فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجل؟ قال: بل هي سنة نبيكم، ثم قال (٦): إنه حديث حسن.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي ﷺ لا يرون بالإقعاء بأساً. وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. انتهى كلامه.
قلت: ظاهر كلام الترمذي: أن الإقعاء في حديث النهي، وفي كلام ابن عباس نوع واحد.