Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 368

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. أعضاء السجود

والكف (١) [والكفت] (٢): الضم، والمراد: ولا يجمع شعره ولا ثيابه، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي (٣).

وبه ترجم البخاري (٤) بعض تراجمه ورد ذلك عياض (٥)، وقال: إنه خلاف ما عليه الجمهور، وأنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال (٦): واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر (٧) [٣٥ ب] عن الحسن وجوب الإعادة.

قلت: لا بد من التفصيل، وهو أنه إن زاد الثوب على الكعبين من أي أنواع اللباس، فهو الإسبال الذي ورد النهي عنه مطلقاً، والإخبار بأنه: "ما زاد على الكعبين فهو في النار" (٨). والأحاديث (٩) فيه كثيرة جداً، فهذا محرم في كل حال، وتبطل به الصلاة، كما قررناه في رسالة

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 368 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.