وَأَزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا". [إسناده ضعيف]
قوله: "في رواية أبي داود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه".
أقول: قال الخطابي (١): فيه دليل على أن الصلاة على النبي ﷺ ليست بواجبة في الصلاة، ولو كانت واجبة لم يخل مكانها منها، ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية، فلما وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين. قال (٢): وعلى هذا قول جماعة [العلماء] (٣) إلا الشافعي (٤)؛ فإنه قال: الصلاة على النبي ﷺ[٤٥٩/ أ] في التشهد الأخير واجبة، فإن لم يصل عليه بطلت صلاته.
وقد قال إسحاق بن راهويه (٥) نحواً من ذلك أيضاً. ولا أعلم للشافعي [في هذا] (٦) قدوة.
قال (٧): وأصحابه يحتجون له في ذلك بحديث كعب بن عجرة (٨).