Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 403

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. التشهد

وأما قول الشافعي (١): لو لم يزد الرجل على قول: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي" إلى آخره؛ كرهت له ذلك، ولم أر عليه إعادة. فلا يظهر وجه لتفرقة بين ألفاظه، بعد قوله: إنه فرض.

قوله في حديث ابن عمر (٢): "يقول هذا في الركعتين الأوليتين".

أقول: هذا هو التشهد الأوسط في الرباعية والثلاثية [٥٢ ب]، واختلف في وجوبه؛ فالأكثر أنه غير واجب، والظاهر وجوبه؛ لحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣)، وأنه إذا نسيه المصلي [جبر] (٤) سجود السهو كما يأتي.

وقوله: "ويدعو إذا قضى تشهد" عام في التشهدين. قال ابن دقيق العيد (٥): المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير، لعموم الحديث الصحيح (٦): "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع" وتعقب بأنه فىِ الصحيح عن أبي هريرة بلفظ: "إذا فرغ أحدكم من التشهد" (٧) يريد الأخير.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 403 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.