وقوله: لا أنه يقدم التشهد كأنه يريد على الصلاة على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين، ولهذا قال: وإذا قضى [٥٣ ب] تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي إلى آخره.
وقوله: السلام عليكم عن يمينه، هو حال الخروج وهو السلام المراد في حديث: "وتحليلها التسليم" (١).
وقوله: "ثم يرد على الإمام" كأنه يريد: ينوي الرد عليه، فإن سلم عليه أحد عن يساره [يرد] (٢) عليه. ظاهره أنه لم يكن عن يساره أحد؛ لأنه ما سلم إلا عن يمينه فقط، وذلك إذا كان هو والإمام فقط لم ينضم إليهما أحد. [٤٦١/ أ].
١٤ - وعن ابن مسعود ﵁: أنَّهُ كانَ يَقُولُ: "مِنَ السُّنَّةِ إِخفَاءُ التَّشَهُّدَ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح]
قوله في حديث ابن مسعود: "من السنة إخفاء التشهد".
قوله: "أخرجه الترمذي" (٥).
قلت: بلفظ: "من السنة أن يخفي التشهد" وكذا لفظه في "سنن أبي داود".