١١ - وللنسائي (١): إذا كَانَ في الرَّكْعَةِ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا [٥٦ ب] الصَّلاَةُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ. [صحيح]
وله (٢) في أخرى: "رَافِعًا إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا". [منكر]
١٢ - وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِي اليُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي. أخرجه البخاري (٣) وهذا لفظه، ومالك (٤) والنسائي (٥). [صحيح]
١٣ - وفي رواية النسائي (٦): "أَنْ تَنْصِبَ القَدَمَ اليُمْنَى وَاستِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا القِبْلَةَ, وَالجُلُوسُ عَلَى اليُسْرَى". [صحيح]
١٤ - وعن طاوس قال: قلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ [٥٧ ب] فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيَّكُمْ ﷺ. أخرجه مسلم (٧) وأبو داود (٨) والترمذي (٩)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]