Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 425

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

"فإنك لم تصل" قال عياض (١): فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، وهذا مبني على أن المراد بالنفي: نفي الإجزاء. وهو الظاهر.

ومن حمله (٢) على نفي الكمال تمسك بأنه ﷺ لم يأمره بعد التسليم بالإعادة فدل على إجزائها، والإلزام تأخير البيان. قاله المهلب ومن تبعه، وفيه نظر؛ لأنه ﷺ قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلَّمه، وكأنه قال: أعد صلاتك على غير هذه الكيفية، مرتين أو ثلاثاً. في البخاري (٣): ثلاثاً بالجزم.

قال ابن حجر (٤): وفي رواية ابن نمير: "فقال في الثالثة أو في التي بعدها".

وفي رواية أبي أسامة: "فقال في الثانية أو في الثالثة" وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها، ولكونه ﷺ كان عادته استعمال الثلاث في التعليم غالباً. انتهى.

قلت: هذا ليس من التعليم، بل رد للرجل ليعيد صلاته. "فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فكبر" في رواية (٥): "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" وفي رواية (٦): "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد" كأن المراد به الأذان، بدليل قوله: "وأقم". وفي رواية عند النسائي (٧): "إنها لن تتم صلاة أحدكم

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 425 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.