Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 428

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

وأما عدمه؛ فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب [بل] (١) لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر وسوى ذلك، لكونه ﷺ ذكر ما تعلقت به الإشارة.

قال (٢): فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه، وكان مذكوراً في الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن نحتاج أولاً إلى جمع طرق الحديث [٤٦٤/ أ] وإحصاء الأمور المذكورة فيه, والأخذ بالزائد، فالزائد (٣) [٦٧ ب] فيه إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر لم يذكر في هذا الحديث قدمت.

قال الحافظ ابن حجر (٤) بعد نقله: قلت: قد امتثلت [ما أشرت] (٥) إليه، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة. وقد اختلفت الروايات التي اشتملت عليهما.

قلت: وقد نقلنا جميع ما أشار إليه بقولنا، وفي رواية بعد كل جملة ذكرناها من كلام المصنف.

ثم قال الحافظ (٦): فمما لم يذكر فيه صريحاً مَن الواجبات المتفق عليها: النية.

قلت: قوله: "إذا قمت إلى الصلاة" هو إشارة إلى النية، أي: قمت ناوياً، ولا نعلم أنه ورد في حديث الأمر بالنية بلفظها، بل هي الإرادة، وكل قائم لفعل مريد له.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 428 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.