Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 453

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثالثها: سترة العورة

أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [حسن]

قوله: "عن بهز" بالموحدة المفتوحة وسكون الهاء آخره زاي: ابن حكيم بن معاوية القشيري، وبهز: صدوق. وكذلك أبوه كما في "التقريب" (٣)، وأما جده فصحابي.

قوله: "عوراتنا ما نأتي منها وما نذر" ظاهر الإتيان المراد به: الوطء.

وظاهر قوله ﷺ في جوابه: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" ظاهره جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه.

قالت الشافعية (٤): إلا الفرج ففيه ثلاثة أقوال؛ أصحها: أنه مكروه لا حرام. وقيل: حرام [عليهما] (٥).

وقيل: حرام على الرجل مكروه للمرأة.

والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة. والسيد إن ملك وطئ أمة فهما كالزوجين، وإن لم يملك كأخته وعمته أو رضيعته أو صرته, فهي كما لو كانت حرة. كذا قالت الشافعية (٦).

والأول تفصيل بلا دليل، بل الحديث بلفظ العورة شامل للفرجين في جواز الرؤية، والمراد به ما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ [٨٠ ب] لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 453 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.