قالوا: إن كان في خلوة [٨١ ب] بحيث لا يراه أحد، وإن كان لحاجة جاز، وإلا ففيه خلاف في كراهيته وتحريمه, والأصح عندنا - أي: الشافعية (١) - تحريمه.
٤ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ، أَوْ عَبْدهُ, أَوْ أَجِيرَهُ؛ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا" أخرجه أبو داود (٢). [حسن]
قوله في حديث ابن عمرو: "فلا ينظرن إلى عورتها" هذا فيه تخصيص قوله ﷺ في حديث بهز بن حكيم (٣): "أو ما ملكت يمينك" فإنه عام لكل مملوكه، فأخرج هنا من زوجها مالكها.
وقوله: "أجيره أو خادمه" المراد مثلاً، وإلا فكل من زوجها من أي رجل فالحكم ما ذكر. وحاصله: أنه يصير مالكها كالأجنبي عنها.
٥ - وعن علي ﵁ قال: قَالَ لِي النَّبيُّ ﷺ: "يَا عَلِيُّ! لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ, ولاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ". أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف جداً]
قوله في حديث علي ﵇: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت".
أقول: بوب له البخاري (٥): باب ما يذكر في الفخذ.