Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 456

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. ثالثها: سترة العورة

قالوا: إن كان في خلوة [٨١ ب] بحيث لا يراه أحد، وإن كان لحاجة جاز، وإلا ففيه خلاف في كراهيته وتحريمه, والأصح عندنا - أي: الشافعية (١) - تحريمه.

٤ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ، أَوْ عَبْدهُ, أَوْ أَجِيرَهُ؛ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا" أخرجه أبو داود (٢). [حسن]

قوله في حديث ابن عمرو: "فلا ينظرن إلى عورتها" هذا فيه تخصيص قوله ﷺ في حديث بهز بن حكيم (٣): "أو ما ملكت يمينك" فإنه عام لكل مملوكه، فأخرج هنا من زوجها مالكها.

وقوله: "أجيره أو خادمه" المراد مثلاً، وإلا فكل من زوجها من أي رجل فالحكم ما ذكر. وحاصله: أنه يصير مالكها كالأجنبي عنها.

٥ - وعن علي ﵁ قال: قَالَ لِي النَّبيُّ ﷺ: "يَا عَلِيُّ! لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ, ولاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ". أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف جداً]

قوله في حديث علي ﵇: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت".

أقول: بوب له البخاري (٥): باب ما يذكر في الفخذ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 456 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.