Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 484

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه

والذي بوّب البخاري (١): باب الإيماء على الدابة، وذكر حديث (٢) ابن عمر: "أنه كان يومئ، وذكر أن النبي ﷺ كان يفعله".

قوله: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" بوّب له البخاري (٣): باب ينزل للمكتوبة.

قال ابن بطال (٤): أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف.

١٠ - زاد أبو داود (٥) في أخرى: "كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ". [إسناده حسن]

"التَّسْبِيحُ": ها هنا صلاة النافلة.

قوله: "زاد أبو داود: كان ﷺ إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته وكبّر" ذهب أحمد (٦) وأبو ثور (٧) إلى أنه يستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة مستدلين بهذا

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 484 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.