والذي بوّب البخاري (١): باب الإيماء على الدابة، وذكر حديث (٢) ابن عمر: "أنه كان يومئ، وذكر أن النبي ﷺ كان يفعله".
قوله: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" بوّب له البخاري (٣): باب ينزل للمكتوبة.
قال ابن بطال (٤): أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف.
١٠ - زاد أبو داود (٥) في أخرى: "كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ". [إسناده حسن]
"التَّسْبِيحُ": ها هنا صلاة النافلة.
قوله: "زاد أبو داود: كان ﷺ إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته وكبّر" ذهب أحمد (٦) وأبو ثور (٧) إلى أنه يستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة مستدلين بهذا