قوله في حديث معاذ: "أنه ﷺ كان يستحب الصلاة في الحيطان" قال أبو داود (١): يعني البساتين، هكذا في "سنن الترمذي" (٢) نسبة تفسير الحيطان إلى أبي داود.
وقال الترمذي (٣) بعد إخراجه: حديث معاذ غريب، ولا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. انتهى.
خامسها: ترك الكلام:
قوله: "خامسها" أي: شرائط الصلاة.
"ترك الكلام" أي: ترك المصلي مكالمة غيره في حال صلاته.
١ - عن زيد بن أرقم ﵁ قال: "كُنَّا نَتكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ (٤) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنْ الكَلَامِ". أخرجه الخمسة (٥). [صحيح]
قوله في حديث زيد بن أرقم: "يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه" ظاهره لا لو بعد عنه.