Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 498

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. خامسها: ترك الكلام

وهو كلام نافع [٩٩ ب] وللخير جامع، وطريقته التفويض وهي الأولى.

هي والله الأحوط للعبد والأولى، وفقنا الله اعتقاداً وقولاً وعملاً [٤٧٥/ أ] لما يرضى.

٤ - وعن أبي الدرداء ﵁ قال: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله مِنْكَ" ثُمَّ قَالَ: "ألعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله" ثَلاَثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كأنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! سَمِعْنَاكَ تَقُولُ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ؟ قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ الله إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ، لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: العَنُكَ بِلَعْنَةِ الله التَّامَّةِ, فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ، فَوالله لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لأَصبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المَدِينَةِ". أخرجه مسلم (١) والنسائي (٢). [صحيح]

"أَرَادَ بِدَعْوَةِ سُلَيْمَانَ قوله: "رب هب لي ملكاً" (٣) الآيةَ, وَمَنْ جُمْلَةِ مُلْكِهِ تَسْخِيرُ الِجنِّ لَهُ وَاْنقِيَادِهِمْ".

قوله في حديث أبي الدرداء: "ألعنك بلعنة الله التامة".

أقول: قيل: يحتمل تسميتها تامة أنه لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له، والمستحقة عليه أو الموجبة له العذاب سرمداً.

قال القاضي عياض (٤): فيه دليل لمن لا يبطل الصلاة بالدعاء لغيره أو على غيره بصيغة الخطاب، خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: تبطل بذلك.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 498 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.