ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي (١): أن ابن عمر سأل صهيباً: كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.
وقد ذكر ابن الأثير (٢) الروايتين.
قال الترمذي (٣) - بعد إخراجهما (٤) -: أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.
واعلم أنه أخرج أبو داود (٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" قال أحمد (٦): يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.
وفي [حواشي] (٧) أي: أن الغرر (٨) في الصلاة [١٠٥ ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.