Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 511

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سادسها: ترك الأفعال

ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي (١): أن ابن عمر سأل صهيباً: كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.

وقد ذكر ابن الأثير (٢) الروايتين.

قال الترمذي (٣) - بعد إخراجهما (٤) -: أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.

واعلم أنه أخرج أبو داود (٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" قال أحمد (٦): يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.

وفي [حواشي] (٧) أي: أن الغرر (٨) في الصلاة [١٠٥ ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 511 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.