Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 513

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سادسها: ترك الأفعال

وقال آخرون (١) منهم الشافعي (٢) والأوزاعي (٣): من نابه شيء من الرجال سبّح، وأما المرأة؛ فإنها لا تسبح إذا نابها شيء في صلاتها؛ لأن رسول الله ﷺ فرّق بين الرجال والنساء في ذلك، فقال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".

ثم قال (٤): فعلى هذا يكون معنى "من نابه شيء في صلاته" منكم يا معشر الرجال فليسبح، إذ عليهم خرج الخبر وإليهم توجه الخطاب.

قلتُ: لا يخفى أن هذا الحديث خاص، وذلك عام، والخاص مقدم على العام، وهذا مفصل مبين لحكم كل فريق.

قال (٥): إنه فسّر بعض العلماء [التصفيح] (٦) للنساء أن تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال.

قال بعضهم (٧): إنما كره لهن التسبيح، وأبيح لهن التصفيق؛ لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر في [١٠٦ ب] صلاتها بالقراءة. انتهى.

وفي "شرح مسلم" (٨): أن من نابه شيء في صلاته كتنبيه من يستأذن عليه وتنبيه إمامه

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 513 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.