١ - عن أبي قتادة ﵁ قال: "كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا". أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "في حديث أبي قتادة: كان النبي ﷺ يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ".
أقول: هذه العبارة - أعني -: "كان يفعل" تقضي ظاهراً بالدوام، ولكن القرينة قائمة على أنه لم يتفق ذلك معه ﷺ إلا مرة واحدة.
وقوله: "حامل أمامة" المشهور (٢) في الروايات التنوين ونصب أمامة، وروي بالإضافة (٣)، وفي رواية مسلم (٤) تعيين محل الحمل بقوله: "على عاتقه" وفي رواية لأحمد (٥): "على رقبته".
وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين، كانت صغيرة (٦) على عهد النبي ﷺ، وتزوجها علي ﵇ بعد وفاة فاطمة ﵂ بوصية منها ولم تعقب.