عَلَى اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ". أخرجه الترمذي (١). [صحيح]
قوله في حديث عبد الرحمن: "فليبن على واحدة ... " إلى آخره، هو دليل على أنه يبني على اليقين كما دل له حديث أبي سعيد (٢)، وهما أرجح من رواية ابن مسعود المتقدمة سنداً وحكماً.
٥ - وعن أبي هريرة ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ. أخرجه الستة (٣). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "انصرف من اثنتين".
أقول: في البخاري (٤): "الظهر أو العصر" كذا [في] (٥) روايته هنا.