٨ - وعن المغيرة ﵁ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَة فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَليَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ". أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح بطرقه ومتابعاته]
قوله في حديث المغيرة: "إذا قام الإمام في الركعة".
أقول: في "الجامع" (٣): "فنهض في الركعتين، فقلنا: سبحان الله، فقال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته سجد سجدة قبل السلام".
وتعقب قوله: "قبل السلام" بأن صوابه: "بعد السلام" كما في "سنن أبي داود" (٤) [١٣١ ب]، وفي نسخة من الترمذي (٥)، وفي البيهقي (٦)، وفي نهاية ابن رشد المالكي (٧)، وقرره ابن عبد البر (٨) [انتهى] (٩).