وقيل: الأعراف وسبحان وحم والم. أخرجه ابن أبي شيبة (١). انتهى.
قال البيضاوي (٢): العزيمة في الأصل عقد القلب على الشيء، ثم استعمل لكل أمر محتوم.
وفي اصطلاح الفقهاء (٣): الحكم الثابت بالأصالة، كوجوب الصلوات الخمس، وإباحة الطيبات.
قوله: "ويقول: سجدها داود توبة" فقوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ (٤) أي: ساجداً، وفيه إثبات السجود للتوبة عن الذنوب.
وقوله: "ونسجدها شكراً" أي: لله، على قبول توبة عبده داود، وفيه إثبات سجود الشكر على إنعام الله على الغير، وبالأولى على الساجد.
قوله: "أخرجه الخمسة".
قلت: قال الترمذي (٥): هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في هذا.
فرأى (٦) بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.