Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 600

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الثاني: في وجوبها والمحافظة عليها)

والبخاري (١) رجّح الوجوب فقال في ترجمته: باب وجوب [صلاة] (٢) الجماعة.

قال ابن حجر (٣): هكذا أثبت الحكم في هذه المسألة، وكأنه لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية.

قال (٤): وظاهر حديث الباب يريد به حديث التحريق لمن تخلف عن الجماعة، وهو حديث أبي هريرة (٥) الآتي قريباً، فإنها لو كانت سنة لم يتهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، لكانت قد حصلت بصلاته ﷺ ومن معه.

وإلى القول: بأنها فرض عين ذهب أحمد (٦) والأوزاعي (٧) وجماعة من محدثي الشافعية (٨) [٤٩١/ أ] كأبي ثور (٩)، وابن خزيمة (١٠)، وابن المنذر (١١)، وابن حبان (١٢).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 600 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.