Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 616

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الرابع: في صفة الإمام)

قال الترمذي (١) بعد سياقه: قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.

وقال (٢): السنة أن يصلي صاحب البيت، وقال أحمد بن حنبل (٣): إنّ السلطان إذا أذن فأرجو أنّ الإذن في الكل، ولم يرَ به بأساً إذا أذن له أن يصلي.

٢ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ". أخرجه مسلم (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي سعيد: فليؤمهم أحدهم, وأحقهم أقرؤهم" هو كما سلف قريباً في حديث أبي مسعود.

٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لِيُؤَذِّنْ لكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". أخرجه أبو داود (٦). [ضعيف]

قوله: "في حديث ابن عبّاس: أخرجه أبو داود".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 616 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.