قال الترمذي (١) بعد سياقه: قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.
وقال (٢): السنة أن يصلي صاحب البيت، وقال أحمد بن حنبل (٣): إنّ السلطان إذا أذن فأرجو أنّ الإذن في الكل، ولم يرَ به بأساً إذا أذن له أن يصلي.
٢ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ". أخرجه مسلم (٤) والنسائي (٥). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي سعيد: فليؤمهم أحدهم, وأحقهم أقرؤهم" هو كما سلف قريباً في حديث أبي مسعود.
٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لِيُؤَذِّنْ لكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". أخرجه أبو داود (٦). [ضعيف]
قوله: "في حديث ابن عبّاس: أخرجه أبو داود".