Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 618

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الرابع: في صفة الإمام)

قلت: لفظ أبي داود (١): "ابن سبع سنين أو ثمان سنين"، وله في "الجامع" (٢) ألفاظ، فلفظ المصنف وهو لفظ البخاري (٣).

واستدل بالحديث على صحة الصلاة خلف الصبي، وبه قال الحسن (٤) وإسحاق (٥) بن راهويه، وكره الشافعي (٦) الصلاة خلفه قبل أن يحتلم.

وكان أحمد بن حنبل (٧) يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة: دعه فليس بشيء بين.

وقال الزهري (٨): إذا اضطروا إلى إمامته أمّهم.

قال الخطابي (٩): قلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل (١٠)؛ لأنّ صلاة الصبي نافلة. انتهى.

هذا وأمّا حديث: "لا يؤم الغلام حتى يحتلم" أخرجه عبد الرزاق (١١) من حديث ابن عباس.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 618 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.