Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 688

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السابع: في صلاة الجمعة
  5. الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها

قوله: "فأوجز" الإيجاز خلاف الإطناب، والمراد به تقليل الألفاظ مع كمال المراد، ولذا قال: "وأبلغ" أي: أبلغ المراد فلم يجوز إيجازاً يخل.

"فلما نزل" أي: عن خطبته أو عن منبره.

"قلنا: يا أبا اليقظان" هي كناية عمّار.

قوله: "فلو كنت تنفست" أي: إطالة الخطبة.

قوله: "إنّ طول صلاة الرجل" المراد: إطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويل يشوش على المأمومين [٥٠٠/ أ].

قوله: "مئنة من فقهه" فسّر "المصنف" المئنة فقال: بفتح الميم.

قال الأزهري (١): الأكثر على أنّ الميم فيها زائدة خلافاً لأبي عبيد (٢)، فإنه جعل ميمها أصلية، وردّه الخطابي (٣) وقال: إنما هي فعلية من المأن [١٩٧ ب] بوزن الشأن.

قوله: "فاقصروا" بفتح الهمزة وكسر الصاد.

"وأطيلوا الصلاة" والأمر فيهما نسبي أي: إقصاراً غير مخل، وإطالة غير مملّة (٤).

الحديث السابع: (حديث أبي هريرة).

٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ". أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 688 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.