Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 697

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السابع: في صلاة الجمعة
  5. الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

قال الشافعي (١): إذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئاً من القرآن أعاد الخطبة. انتهى.

الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه

(الفَصْلُ الخَامِسْ: الدُخُولُ فِيِ الجَامِعِ وَالجِلُوسُ فِيْهِ)

الحديث الأول: حديث (أبي هريرة).

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لأَنْ يُصَلّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ تخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ". أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]

فيه النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، بل يقف الداخل حيث! انتهى، وأما المشي بين الصفوف فليس من التخطي فيجوز.

الحديث الثاني: (حديث معاذ بن أنس).

٢ - وللترمذي (٣) عن معاذ بن أنس مرفوعاً: "مَنْ تخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ". [ضعيف]

قوله: "للترمذي".

قلت: قال (٤) عقب إخراجه: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم.

كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 697 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.