Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 730

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الثامن: في صلاة المسافر
  5. الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين

قال (١): وتعقبه الخطابي (٢) وغيره بأن الجمع رخصه، فلو كان على [٢١٥ ب] ما ذكروه [لكان] (٣) أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأوخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة (٤). انتهى.

قلت: هذا تهويل ليس عليه تعويل، وهل أوضح من معرفة أوائل أوقات الصلوات، وقد جعل لها الشارع علامات يدركها الذكي والغبي، والذكر والأنثى، والقروي، والبدوي بعينيه؟!.

وهل أوضح من طلوع المنتشر في الفجر بياض يملأ الأفق بعد سواد الليل في الفجر؟ وميل الشمس عن كبد السماء المدرك بانحسار الظل إلى جهة الغرب في الظهر؟ وصيرورة الظل مثلي ما كان في وقت العصر، وغروب قرص الشمس وغروب الشفق؟.

وهذه أوقات يدركها كل من له عينان، فكيف يقال: لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة، وقد قال ﷺ للمرأة المستحاضة: "فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخري المغرب والعشاء وتجمعين بين الصلاتين .... " الحديث (٥).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 730 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.