الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر
ترجم البخاري (١) الباب بقوله: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة.
وزادا بعض رواته: وقبلها.
الأول: حديث (ابن عمر).
١ - عن ابن عمر ﵄ قال: "صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ الله تَعَالىَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢) ".
وقال ابن عمر: "لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي". أخرجه الستة (٣). [صحيح]
قوله: "فلم أره يسبح في السفر" أي: يتنفل الرواتب.
قوله: "ولو كنت مسبحاً لأتممت" في "الجامع" (٤) لأبن الأثير فصل هذه الجملة عن الأولى فقال بعد قوله "حسنة": وفي رواية يزيد بن زريع قال: مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة [٢٢٢ ب] في السفر فقال: "صحبت رسول الله ﷺ فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحاً لأتممت" أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦). انتهى.