الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة
الحديث الأول: حديث (ابن عمر).
١ - عن ابن عمر ﵄ قال: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَهاَ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمْعُةِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ". أخرجه الستة (١). [صحيح]
قوله: "ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها"، هذه عشر ركعات تضمنها الحديث.
"فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته" لفظ ابن الأثير (٢): وفي رواية (٣) بمعناه: وزاد: "فأما المغرب والعشاء ففي بيته".
زاد البخاري (٤) في رواية: "قال ابن عمر: وحدثتني حفصة: أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر" ويأتي [٢٣٣ ب] في حديث عائشة قوله: "وركعتين بعد الجمعة" في رواية للشيخين (٥): "وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف - أي من المسجد - فيصليها في بيته".