Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 785

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة
  6. (راتبة الظهر)

وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن" (١) - بعد سياق أبي داود له عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة - ذكر أبو زرعة وهشام بن عمارة وأبو عبد الرحمن النسائي أنّ مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.

قوله: "وفي رواية من حافظ".

قلت: هو لفظ رواية أبي داود.

الحديث الثالث: حديث "أبي أيوب":

٣ - وعن أبي أيوب ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح لغيره]

قوله: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم" هذا صريح [٢٤٣ ب] في عدم الفصل بينهن بالسلام، فتكون مخصوصة من عموم "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٣).

قوله: "أخرجه أبو داود".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 785 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.